أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم صانع القبور المبنية بالرخام
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم صانع القبور المبنية بالرخام
معلومات عن الفتوى: حكم صانع القبور المبنية بالرخام
رقم الفتوى :
3979
عنوان الفتوى :
حكم صانع القبور المبنية بالرخام
القسم التابعة له
:
أحكام المقابر
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (4048)
ما حكم صانع القبور المبنية بالرخام وغيره من الأجهزة، هل ثمنه حرام؟ أريد أن أتسلف من عنده.
نص الجواب
الحمد لله
قد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) متفق عليه، وثبت عنه أيضاً أنه قال عليه الصلاة والسلام: (ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك) خرجه مسلم في صحيحه، وفي صحيح مسلم أيضاً عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه)، زاد الترمذي بإسناد صحيح: (..وأن يكتب عليه)، أما الاقتراض ممن يعمل في البناء على القبور وتجصيصها ونحو ذلك فلا يجوز إذا لم يكن له كسب آخر طيب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد التاسع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: